الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
358
شرح كفاية الأصول
- بمضرّة ، « 1 » و ليس مناط « 2 » حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة ، من « 3 » الأفعال - على القول باستقلاله « 4 » بذلك « 5 » - هو كونه « 6 » ذا ضرر وارد على فاعله ، أو نفع عائد إليه ، و لعمري هذا أوضح من أن يخفى ؛ فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا ؛ و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة ، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم . فصل دهم - أدلّه حجّيت مطلق ظنّ در فصلهاى گذشته ادلّه حجّيت خبر واحد ( به عنوان ظنّ خاصّ ) بررسى شد . اكنون مصنّف به ادلّه مطلق ظنّ ( يعنى ظنّى كه از هر راهى حاصل شود ، اعمّ از ظنّ حاصل از خبر واحد و ظنّ حاصل از شهرت ، اجماع منقول و . . . ) اشاره مىكند . وجوه دالّ بر حجّيت مطلق ظنّ براى حجّيت مطلق ظنّ ، به وجوهى استدلال شده كه مصنّف به چهار وجه از آنها اشاره مىكند . وجه اوّل [ قاعده وجوب دفع ضرر مظنون ] اين وجه ، مركّب از يك صغرا و يك كبرا است ، به اين بيان : صغرا : مخالفت مجتهد با حكمى كه به آن ظنّ پيدا كرده ( اعمّ از حكم وجوبى يا تحريمى ) ، مظنّهء ضرر است ( يعنى گمان آن مىرود كه شخص ، دچار ضرر شود ) . كبرا : دفع هر ضرر مظنونى ، عقلا واجب است . نتيجه : مخالفت با مظنون ، حرام و اقدام برطبق مظنون ، واجب است ، و لذا ظنّ ، حجّت مىباشد . مصنّف در ادامه بيان وجه اول ، به مستند صغرا و كبراى استدلال اشاره مىكند و مىگويد :
--> ( 1 ) . خبر « ليست » . ( 2 ) . اسم « ليس » ( خبرش « هو كونه . . . » ) . ( 3 ) . بيان « ما » . ( 4 ) . أى : العقل . ( 5 ) . أى : بذلك الحكم . ( 6 ) . أى : الفعل .